أخر الأخبار

ملاحظات إضافية حول النظام الأساسي لنقابة الصحفيين السودانيين

 

 

بقلم :عبد الله رزق ابو سيمازة

يتعين إعادة صياغة النظام الأساسي، لاختصاره ولضبط لغته ومصطلحاته، بعرضه قبل إجازته من الجهات المختصة، لمدققين لغويين لتصويب لغته، ولقانونيين لإحكام اتساق بنوده مع بعضها البعض، ومع القوانين السارية في البلاد، بجانب خبراء نقابيين لضبط المفاهيم النقابية الواردة فيه.

تعديلات مقترحة على بعض بنود النظام:

1 – حذف الفقرة (2) من المادة (2) والمتعلقة بأيلولة أصول النقابة المحلولة عام 1989، ومنقولات وأموال الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، إذ ان ذلك يرتبط بتشريع أو يختص بقانون في هذا الخصوص.

2 – اقترح أحد أمرين:

ا-تضمين اللوغو (emblem)، الذي اعتمدته اللجنة التنفيذية للنقابة، بجانب العبارات القيميه المنصوص عليها في المادة المادة (4)، بحيث يتكون الشعار من اللوغو أو التصميم الفني والعبارة القيميه معا.

ب- اعتماد شعار اللجنة التمهيدية مع الإضافات والتعديلات الضرورية، بجانب العبارة القيميه ليكون شعار النقابة.

3- تعديل المادة (6)، من الباب الثاني، المبادئ والأهداف كما يلي:

“الصحافة حرة ومستقلة عن السلطات الثلاث، وتمتنع السلطات المختصة عن ابتدار أي تشريع ينتقص من حرية الصحافة واستقلاليتها”.

الفقرة (2) من المادة (6)، والتي تنص على ان الانتساب للنقابة طوعي، يتعارض مع مفهوم النقابة المهنية، الذي يتبناه النظام الأساسي، ويقرر بموجبه اختصاص النقابة بتنظيم مهنة الصحافة، المادة (8) الفقرة رقم (1).

ولأن هذا الاختصاص مرتهن بقانون يكفل للنقابة هذا الحق، يتعين شطب هذه الفقرة إلى حين صدور القانون المشار إليه.

4 – تضمين المادة (6)، من الباب الثاني، المبادئ والأهداف، تعريف الصحفي المنصوص عليه في المادة (49) وإضافة مادة جديدة تعرف مهنة الصحافة كمهنة ورسالة معا: ( الصحافة مهنة ورسالة تعني بنشر المعرفة وتبادل الأفكار والآراء وتعزيز الديموقراطية واحترام حقوق الانسان).

5 – إعادة صياغة المادة (7) من الباب الثاني، الخاصة بالأهداف واختصارها: بإزالة العبارات الزائدة أو الحشو والمترادفات، ودمج الفقرات ذات المضامين المتشابهة مع بعضها (المادة (14) والمادة (15).

6 – الغاء الجزئية المتعلقة (بسن قوانين وتشريعات تضمن حرية الصحافة) في الفقرة (7) من المادة (7) والإبقاء على بقية الفقرة كما يلي: ” العمل على سن قوانين وتشريعات تضمن حق الصحفيين في الحصول على المعلومات، وتضمن كذلك حماية الصحفيين وتحصينهم.”

وهذا يتسق مع المقترح رقم (3)، بعدم قيام السلطات المختصة (البرلمان) بابتدار أي تشريعات تخص الصحافة من واقع أن أي قانون هو قيد، ويتماشى مع التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يشكل حجر الزاوية في حرية الصحافة في أمريكا، إذ يمنع الكونغرس من القيام بأي تشريعات تخص الصحافة.

7 – بما أن أحكام العضوية المنصوص عليها في المادة (9) من الباب الثالث، لا تشترط لاكتساب العضوية الحصول على المؤهل الجامعي، فإن اشتراط المؤهل الجامعي لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة، وفق المادة (29)، يجرد جزء من عضوية النقابة من هذا الحق، ويؤسس لتمييز في الحقوق بين أعضاء النقابة ويهدر مبدأ المساواة، ويتناقض مع المادة (15) من ميثاق الشرف الصحفي، التي تنص على ( الالتزام بعدم التمييز بين الزميلات والزملاء بسبب النوع أو الإعاقة أو الرأي أو الدين أو العرق أو أي اختلافات أخرى )

8 – تعديل المادة (29) من الباب الرابع، شروط الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة بأحد خيارين مما يلي:

ا- إلغاء شرط الحصول على المؤهل الجامعي.

ب – الإبقاء على شرط المؤهل الجامعي، مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة (51 .ب ) شروط قيد الصحفي المحترف.

وحذف عبارة (دون الانتقاص من أي متطلبات قد تضعها النقابة استيفاء لهذه الغاية)، التي تنتهي بها الفقرة.

9 – لغرض المزيد من أحكام النص وضبطه، تعاد صياغة بعض الأبواب ومواد النظام الأساسي بإحالتها إلى اللائحة، والإشارة إلى ذلك في متن النص حسب ترقيم الباب أو المادة المعنية،(تصوغ اللجنة التنفيذية مشروع لائحة لانفاذ أحكام النظام الأساسي، يجيزها مجلس النقابة، وتستهدي في ذلك بالمناقشات التي جرت حول مسودة النظام الأساسي ومحاضر تلك المناقشات، قبل وبعد انعقاد الجمعية العمومية في 23 يوليو (2022)، وكمايلي:-

1 – الفصل الرابع :-

تعديل: “تحدد اللائحة إجراءات المحاسبة والعقوبات.”

2 – المادة (17) من الفصل الرابع:-

تعدل كما يلي: “تتكون النقابة من الاجهزة التالية: الجمعية العمومية، مجلس النقابة، المكتب التنفيذي، والسكرتاريات واللجان والروابط والفرعيات، وتحدد اللائحة عدد السكرتاريات (بين 9و12) ومهامها، ومشاركة الأعضاء فيها”.

2 – الباب الخامس:-

المادة (39): “تحدد اللائحة ضوابط الصرف المالي:-

3 – الباب السابع:-

“تعين اللائحة مستويات العضوية، وتعرف العضو المحترف والعضو تحت التدريب والعضوية الشرفية، وتحدد شروط القيد الصحفي بما لا يتجاوز شروط اكتساب العضوية المنصوص عليها في المادة (9) من النظام الأساسي.

4 – تعديل: ” تحدد اللائحة شروط القيد الصحفي (المادة 51) وتعرف الصحفي المحترف (المادة 50) والصحفي تحت التدريب ( المادة 52)، واحكام سجل الصحفيين العاملين بالخارج (المادة 53) والصحفيين الأجانب العاملين بالسودان (المادة 54) والسجلات المتفرعة من السجل العام.”

5-تحل هذه الإحالات محل الأبواب أو المواد في النظام الأساسي وفق الترقيم المحدد محل نصوص تلك الأبواب والمواد التي تمت إحالتها للائحة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى